فصل: إذا تلف المبيع بآفة سماوية
فصل: إذا تلف المبيع بآفة سماوية
  فضمانه على البائع بالثمن، لكن يحتمل أن يكون ذلك مطلقاً، لأن الخبر لم يفصل، وهو قوله ÷: «فإن بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة، فلا تأخذ منه شيئاً ولم تأخذ مال أخيك بغير حق». وهذا هو المختار. ويحتمل أن البائع إن امتنع وقد قبض ثمنه، فإنه يضمن القيمة، وان امتنع المشتري من قبضه لم يضمنه البائع، لأنه أمانة، وإن كان الامتناع من غيرهما فالضمان على البائع.
  وإذا أتلف بجناية من البائع، فهل يضمن البائع القيمة أو الثمن؟
  فيه تردد.
  المختار: أنه يضمن الثمن لظاهر الخبر.
  وإن أتلفه المشتري، فكذلك التردد.
  والمختار: أنه يضمن الثمن، كالآفة السماوية.
  [وإن](١) أتلف بجناية من الغير، احتمل أن يتلف من مال البائع، لأن الخبر لم يفصل.
  و احتمل أن يخير المشتري بين مطالبة البائع أو الجاني، فضمان الجاني لأجل الجناية وضمان البائع لدلالة الخبر. وهذا أقرب.
(١) في ب: وإذا.