فصل: ذكر ابن الصباغ
  [الرابع]: العفة من الزنى، وعليه قوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}[النساء: ٢٤].
  وعن(١) ش: الردة لا تبطل الإحصان، خلافاً لأح، وهو المختار، لأن شرطه الإسلام.
  وإذا كان أحدهما كاملاً، والآخر صغيراً أو مجنوناً.
  فقال ح وأحد قولي ش: لا يصير الكامل محصناً.
  والمختار: أنه يصير محصناً.
  والمختار قول ك: أن الشهود الأربعة إذا كانوا فساقاً، فهم قذفة، فيجب عليهم الحد، لأن شهادتهم لم تصح.
  وإذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة معينة فعند ح، والأوزاعي؛ يحد لقذفه لها، ولا يحد للزني، لأن إنكارها شبهة.
  وعن ش وف ومحمد وك: يحد لإقراره بالزنى، وتضرب المرأة حد القذف وهذا بعيد، لأنها لم تقذف، بل هي مقذوفة.
  والمختار: أنه يحد للزنى والقذف.
  وإذا شهد اثنان بأنها طاوعته، واثنان بأنها مكرهة، فإن قلنا: أن شاهدي المطاوعة قاذفان، فلا حد على الرجل بفسقهما، ويحدان، وإن قلنا: ليسا بقاذفين حد الرجل.
فصل: ذكر ابن الصَّباغ
  وغيره أن الرأس يتوقى من الجلد، كالوجه والمذاكير.
  والمختار: أنه لا يتوقى، لما روي عن أمير المؤمنين أنه قال: وأضرب الرأس فإن الشيطان فيه.
  وتجلد المرأة جالسة، وعن أمير المؤمنين: تضرب المرأة جالسة
(١) في (ب) عند.