الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: عشرة النساء

صفحة 400 - الجزء 1

باب: عشرة النساء

  للزوج منعها من الخروج [إلى] المسجد أو زيارة القبور، ويكره منعها عن زيارة والديها. ويجوز منعها عن شهادة جنائزهما. وروي عن عائشة: أنها قالت: تزوجني رسول الله ÷ وأنا بنت سبع وبنى بي وأنا بنت تسع.

  وإذا طلبت المرأة الكبيرة أو ولي الصغيرة الإمهال ففي ذلك وجهان:

  لا تمهل كالمبيع لا يهمل البائع في تسليمه.

  والثاني: أن الزوجة تمهل، لأنه ÷ قال: «لا تطرقوا النساء حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة». ففي هذا أولى ممن تقدم صحبتها، ولا يزاد الإمهال على ثلاث، إلا بالتراضي.

  ولو كانت صغيرة لا يجامع مثلها، أو مريضة يرجى زوال مرضها، فطلب الزوج تسليمها إليه، لم يجب، لأنه لا يؤمن أن تحمله فرط الشهوة على جماعها، فيجني عليها، ولو عرضت على الزوج لم يجب عليه تسلمها، لما ذكر، ولأنها تحتاج حضانة والزوج لا يجب عليه حضانة المرأة.

  وإذا كانت المرأة كبيرة، لكنها ضئيلة الخلق، بأن خلقت قليلة اللحم، دقيقة العظم، وطلب تسلمها أجيب، ولا يجامعها، إن كان يضرها، لقوله ÷: «لا ضرر ولا ضرار». بل يستمتع بها فيما دون الفرج.

  [وإن⁣(⁣١)] كانت الزوجة بكراً، فوطئها وجرحها جرحاً خارجاً عن العادة منع من وطئها حتى يلتئم جرحها. فإن اختلفا: هل قد انجبر الجرح، أم لا؟ فالقول قولها مع يمينها، لأنها أعرف بحالها. وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس ليتمكن من الوطء. أما من الجنابة فوجهان:

  لا تجبر: لأنه يجوز الوطء.

  وتجبر، لأن النفس تعاف جماعها.


(١) في ب: وإذا.