الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الدعاوى

صفحة 288 - الجزء 2

كتاب الدعاوى

  الدعوى: بفتح الدال الاسم والمصدر الدعا، والدعوة بكسر الدال في النسب وبفتح الدال في النسب والطعام. ومن العرب من يكسرها في الطعام ويفتحها في النسب، ومن كانت له عين في يد غيره أخذها طوعاً أو كرهاً إذا كان لا يؤدي إلى إثارة فتنة.

  وأما القصاص في الجرائح، فلا بد من الحاكم لما يحصل فيها من الزيادة والنقصان.

  وإذا امتنع من عليه الدين، فالمختار: أنه يأخذ من الجنس وغيره.

  والظاهر من المذهب وهو قول ح وك وأحد أقوال ش: أن من ادعى نكاح امرأة لم يحتج إلى ذكر الشروط من الولي والشهود، ونحو ذلك.

  وقال أحمد: يجب.

  والمختار: أنه إذا ادعى العقد ذكر الشروط، وإن ادعى استدامة النكاح بأن يقول: هي زوجتي من غير ذكر العقد لم يحتج، وهذا الكلام إذا ادعى نكاح أمة هل يحتاج إلى ذكر عدم الاستطاعة؟ هو على ما ذكره في شروط النكاح للحرة.

  وإذا ادعت امرأة زوجية فلان، فإن ذكرت حقاً، كالنفقة والسكني، صحت دعواها، وإن لم: احتمل أن لا تصح، وأن تصح، وهو المختار، وتلزم الحقوق وهل يحتاج إلى شروط النكاح في الدعوى هو على ما تقدم في دعوى الرجل.

  وما ذكره م بالله: أن المرأة إذا أقامت بيئة على أن زوجها الغائب عقد عليها عقداً فاسداً لم يحكم الحاكم إلا أن يقيم بينة على إقراره، فالمختار: أنه إنما ذكر ذلك على جهة الاستحباب، لأن الظاهر أنه لم يعقد عليها إلا هذا العقد، فلهذا أجاز فسخه من غير بينة على إقرارها.