الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب اللباس

صفحة 278 - الجزء 2

كتاب اللباس

  [يحكى عن]⁣(⁣١) قوم مجاهيل، لا عبرة باقوالهم جواز لبس الحرير.

  واللحمة: هي الداخلة، والسدى: هو المبسوط (أولا)، فإذا كان السدى حريراً واللحمة قطن أو كتان أو صوف [كره بلا خلاف]⁣(⁣٢) بين أئمة العترة والفقهاء لأن السدى أكثر لا محالة، فلهذا كان مكروها. لعله يريد كراهة حظر [فإذا كانت اللحمة]⁣(⁣٣) حريراً والسدى من الصوف والكتان صاغ ذلك باتفاق.، ويرخص في لبس [الحرير]⁣(⁣٤) في الحرب مادامت قائمة، سواء كان الإمام حاطا عليهم أو مقاتلاً أو متجهزاً حتى يقع الصلح، أو الاستيلاء، والوجه أنه يحصل الإرهاب، وقد قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}⁣[الأنفال: ٦٠] ويرخص في المسامير من الذهب في الخاتم المشتملة على الفص، ولا بأس بالمموه من الذهب، إذ لاجرم له، ويرخص في ضبة القدح والدواة من الفضة.

  ويرخص من الحرير في علم الثوب وحاشيته ورأس التكة، ولا يغتفر الجيب من الديباج، عند أئمة العترة وح، خلافا للش.

  ويغتفر الطراز في الثوب، سواء كان نسيجاً أو بالأبر، لعرف المسلمين.

  ويرخص في صرار المسك إذا كان في خرقة من ديباج أو حرير، لأنه ليس بلابس له.

  وقد رخص رسول ÷ الزبير بن العوام وعبد الرحمن فى لبس الحرير لأن أحدهما كان معه حكة في جسمه، والآخر كان مليئا بالقمل.


(١) يحكى عن: بياض في أ.

(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.

(٣) ما بين القوسين: بياض في أ.

(٤) الحرير: بياض في أ.