الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: مسجد الشجرة

صفحة 354 - الجزء 1

فصل: مسجد الشجرة

  هي الشجرة التي كان تحتها بيعة الرضوان، وهي المراد بقوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}⁣[الفتح: ١٨] والحديبية طرف الحل، وهي على مسافة أميال من مكة، وعن محمد بن اسحاق الواقدي على مسافة تسعة أميال من مكة.

  وإذا أحصر أهل مكة عن الوقوف بعرفة، فظاهر مذهب أئمة العترة: أنه يجوز لهم التحلل، وهو رأي الفريقين، كما لو منعوا من البيت.

  وقال ك: لا يجوز لهم التحلل.

  وإذا تخلص المحصر ووجد مركوبا لا يجحف بحاله، وجب لا بالمجحف. ولو بذل له الغير، لم يلزمه قبوله، لأجل المنة، بل المنة الله في إسقاط وجوب العبادة.

  والمختار: رأي أئمة العترة وح وص أن من منع بعد الوقوف من الإتمام لباقي المناسك، فإنه لا يجوز له التحلل.

  وقال ش: يجوز.

  وجه الأول: أنه قد أتى بالمقصود.

  وإذا ذبح هدي الإحصار، فالظاهر من المذهب: أنه لا يحتاج إلى نية الخروج من الحج.

  وقال ص ش: يحتاج.

  والدماء التي وردت في القرآن دم التمتع، وهو واجب لترك نسك، وهو الإحرام في الميقات للحج، وبدله الصوم، فيقاس عليه كل دم لترك نسك، كدم ترك الرمي، والإفاضة قبل غروب الشمس من عرفة، ومن أحرم من وراء الميقات وترك المبيت بمزدلفة، وترك البيتوته بمنى إلى غير ذلك.