فصل: فيما يوجب الضمان وما لا يوجبه
فصل: فيما يوجب الضمان وما لا يوجبه
  وإذا جرح رجل مرتداً جراحة، ثم أسلم فجرحه مع ثلاثة فمات مع ثلاثة فمات من الجراحات الخمس، فلا قصاص، لأنه مات من مضمون وغير مضمون، وتجب فيه سبعة أثمان الدية، فعلى الجارح في حال الردة ثمن، وعلى كل واحد من الثلاثة ربع، لأنه من مات من. جراحات خمس، فواحدة في في حال الردة سقط ما. يقابلها عن صاحبها، والدية على عدد الجارحين لا على الجراحات. أنظر في هذا التعليل، وأيضاً قد قدم الامام في مشاركة السبع ومشاركته المقتص أنه يجب القصاص.
  فإن جنى ثلاثة على مرتد، فأسلم فجنى عليه رابع من غيرهم، ثم مات من الكل وجب على الجارح بعد الاسلام، ربع وسقط ثلاثة أرباع، فإن كان الجاني بعد الاسلام أحد الثلاثة وجب عليه سدس ولا شيئ على الباقين.
  وإن زلق برجله أو بماء مرشوش، أو بقرش الموز، فوقع في بئر متعداً فيها، فالضمان على الحافر.
  وإن نصب حجراً في الطريق ووضع آخر سكيناً، فعثر حتى وقع على السكين، فالضمان على واضع السكين، لأن الهلاك حصل به.
  وإذا وضع رجل حجراً في الطريق فجاء رجلان آخران وضعا إلى جنبه حجراً، فعثر بها رجل ومات، فالمختار أن الدية تكون على الرجلين نصفين، لأن الجناية حصلت بحجرهما.
  وعن ف: الدية عليهم أثلاثاً.
  وعن بعض ا ص ح: على الرجلين نصف وعلى الثالث نصف.
  وإذا وضع حجراً في ملك غيره بغير إذنه، ووضع المالك سكيناً، فعثر بالحجر رجل فوقع على السكين، فالضمان على عاقلة واضع الحجر لأنها دافعه إلى السكين.