فصل: في العاقد للنكاح
فصل: في العاقد للنكاح
  ما روته عائشة عنه ÷: «أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». فهذا الحديث اشتمل على ثلاثين فائدة وهي:
  اعتبار الولي على المرأة، وأن ذلك عام من غير اعتبار البكارة والثيوبة، كما قال داود: أنه يعتبر في البكر، لا في الثيب، وذلك، لأن لفظة أي من الأسماء العامة.
  وأن حروف الزيادة داخلة في كلام الرسول ÷ لأن ما زائدة دخلت لتأكيد العموم، وأن للولي أن يوكل، كما له أن يعقد، لأنه إذا ثبت أن له أن يتولاه [بنفسه(١)] ثبت له التوكيل كالبيع.
  وأن لفظ النكاح ينصرف إلى العقد.
  وجواز إضافة النكاح إليها.
  وأن اسم النكاح يقع على الصحيح والفاسد.
  وصحة النكاح الموقوف، لأن مفهومه أنه أذن يعد صح.
  وجواز تأكيد الشيء بنفسه للإيضاح.
  وأن وطء الشبهة يوجب المهر.
  وجواز الكناية في الكلام، لأن المس كناية عن النكاح، وذلك في قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}[البقرة: ٢٢٣].
  وأنه إذا مس سائر بدنها فعليه المهر.
  وأن القبل والدبر سواء، لأنه لم يفصل.
  وأنه لا فرق بين كامل الوطء وناقصه، لأنه لم يفصل فيدخل المسلول ونحوه.
  وأنه لا فرق بين أن يجامعها مراراً أو مرة.
  وأن الحق يثبت وإن جهل قدره، لأنه أثبت المهر غير مقدر.
(١) بنفسه: زائدة في ب.