الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب التعزية

صفحة 216 - الجزء 1

  وأحد قولي ش: ينبش ما لم يتغير.

  والأول: هو المختار.

  وإذا وقع في القبر شيء له قيمة: نبش، لما روي أن المغيرة بن شعبة، طرح خاتمه في قبر رسول الله ÷ عند الدفن، ثم قال: ففتح موضعاً وأخرجه.

  وقيل: أنه فعل ذلك ليكون أقرب الناس عهداً برسول الله ÷.

  وإذا ابتلع الميت جوهره، ونحوها شق بطنه إن كانت للغير، وإن كانت له ففيه تردد وخلاف.

  والمختار: أنه يشق، لأنه قد نهي عن إضاعة المال.

  وإذا دفن الميت جاز الانصراف، والأفضل الوقوف ليدعوا له، لما روي عنه ÷، أنه كان إذا دفن ميتاً وقف عند قبره، وقال: «استغفروا لأخيكم فاسألوا له التثبت، فإنه الآن يسأل». وكان من مضى من العلماء الأفاضل يفعلون ذلك، فأما الآن، فقد صار نسياً منسياً.

  ويستحب القرابة الميت وجيرانه أن يصنعوا لأهل الميت طعاماً يكفيهم يومهم وليلتهم، لقوله ÷: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنهم مشغلون».

  وأما جمع أهل الميت وتضييفهم فإنه بدعة؛ لأنه لم ينقل عن الرسول، ولا ذهب إلى استحبابه أحد من أئمة العترة وفقهاء الأمة، وهذا إذا لم يكن من أموال الأيتام، فإن كان من مال الأيتام فهو حرام، والفاعل أثم ضامن.

باب التعزية

  من قال عند المصيبة إن الله وإن إليه راجعون اختص بفوائد ثلاث:

  الصلاة من الله، وهي دعاؤهم إلى كل خير، والرحمة وهي اللطف.