باب: الحضانة
باب: الحضانة
  مصدر يقال: حضنت الأم ولدها حضناً وحضانة، بفتح الحاء دون كسرها، وأصله في اللغة الضم، يقال: حضن الطائر بيضه إذا ضمه تحت جناحه، وهكذا الأم تضم ولدها إليها.
  والأم أولى من الأب، لما روي أن رجلاً وامرأة تخاصما إلى الرسول ÷ في ولد، فقال الزوج: أنا أحق به، لأني حملته قبل أن تحمليه ووضعته قبل وضعك ثم وضعتيه بعده، فقالت: حملته بخفة وحملته ثقلاً ووضعته بشهوة ووضعته كرها، وكان بطني له غطا وحجري له وطاء وثديي له سقاء، فقال الرسول ÷: «أنت أحق أنت أحق به ما لم تنكحي».
  فصارت الشروط في الاستحقاق خمسة:
  الحرية - والعقل - والإسلام - والفراغ من النكاح - والأمانة.
  والمعنى: أن لا تكون فاسقة، إما بارتكاب الكبائر، وإما بترك الفروض، لأنها لا تؤمن عليه، ولأنه يكتسب من أخلاقها، ولهذا قال ÷ مشيراً إلى هذا الرضاع يغير الطباع.
  والبالغ الذكر لا يكره له الانفراد عن أبويه، لكن يستحب أن لا ينفرد مخافة أن ينقطع برة عنهما. والأنثى البالغة إن كانت بكراً كره، انفرادها خيفة الخديعة، لأنها لم تجرب الرجال، وإن كانت ثيباً فارقها زوجها، لم يكره لها الانفراد، لأنها قد خبرت الرجال، هذا رأي أئمة العترة والفريقين.
  وقال ط: يجب على الإبنة ألا تفارق أمها حتى تزوج.
  وإذا طلقت وأرادت السفر بولدها أو الأب أراد ذلك، نظر في السفر، فإن كان لحاجة ثم يعود إلى بلده، فالمقيم أحق لأجل مشقة السفر، وإن كان الانتقال والطريق مخوف، فالمقيم أحق، وإن أرادت نقلهم إلى موضع. عقد النكاح، فالمختار: أن الأب أولى بالغلام، وهي بالجارية ليكتسب كل ما يليق به.