باب: اللعان
باب: اللعان
  اشتق الإسم من الخامسة التي فيها ذكر اللعان، أو لأنه يتعقبه الابعاد من |، لأن أحدهما كاذب.
  ويستحب الوعظ بعد الأربع، قبل الخامسة.
  ويستحب أن يأتي رجل يسد فاه من الخامسة، وامرأة تسد فاها، وإن أبيا نطقا بالخامسة. والمختار: أن القرآن دال بصريحه على أن اللعان شهادة، والسنة دالة على أنه يمين.
  وإذا تعارضا فالعمل بالقرآن أحق، لأنه مقطوع بأصله.
  فإذا أبدل الزوج بدل اللعنة الابعاد، احتمل أن لا يجوز لمخالفة القرآن، واحتمل الجواز، وهو المختار، لأن التعويل على المعاني.
  وإن أبدلت الزوجة بدل الغضب السخط، أحتمل الأمرين، والمختار، أنه لا يجوز، لأن معنى الغضب يخالف معنى السخط، فلا يعدل عن المنصوص.
  فإن قدما اللعنة والغضب على الأربع الشهادات، أو في أثنائها، احتمل أن يجوز، لأن المقصود التغليظ.
  وأن لا يجوز، وهو المختار، لأن التعبد على ما ورد النص به.
  وفي وجوب الجمع بين الاشارة والنسب احتمالان:
  أحدهما: أنه يجب فيقول: زوجتي فلانة، فإنه تغليظ.
  [الثاني] ويحتمل أن يكتفي بأحدهما، وهو المختار، لأن المقصود التمييز.
  واللعان: موجب للحد، فلا يكون، إلا بالإمام، أو بالحاكم من جهته.
  والمختار: ما ذكره الأخوان، وش، أنه يجب البداية بلعان الزوج، فإن قدم الحاكم المرأة أعاد.
  وقال ح: إنما ذلك سنة، ويجوز تقديم المرأة.