فصل: في الرجوع عن الشهادة
فصل: في الرجوع عن الشهادة
  إذا قال الشهود الراجعون: تعمدنا عليه بالقطع، أو القتل، أو الزني، ولم يظن أنه يقتل ويرجم ويقطع، وإنما ظننا أنه يخلد في السجن، وهم ممن يجوز جهلة بذلك، فإنه يجب عليهم الدية والأرش دون القود.
  وإذا رجع شهود الإحصان، ففي ذلك أربعة أقوال:
  الأول: عن الناصر وح: أنه لا شيء عليهم، لأنهم شهدوا بصفته، والقتل بفعله، لا بصفته.
  الثاني: عن الهادي على شاهدي الإحصان ثلث الدية.
  الثالث: عن زفر عليهما النصف.
  الرابع: عن أبي ثور أن على شهود الإحصان جميع الدية، ولا شيء على شهود الزني.
  ورأي أئمة العترة: أنه لا شيء على المزكي، لأن التزكية خبر، وليست شهادة وهذا، محكي عن ش وف ومحمد.
  وقال: ح عليهم الضمان.
  والمختار: أنهم كشهود الإحصان، لأن كل واحد اثبت صفة، لا يجوز إهدار الدم، إلا بها فضمنوا، ثم إن الخيار للأولياء، ثم إن شاءوا طالبوا الحاكم أو شهود التزكية وقرار الضمان على المزكين.
  وإذا شهدا العتق عبد على مائة وقيمته مائتان فرجعا ضمنا للسيد مائة، وهي تمام قيمته.
  وإذا شهدا بالاستيلاد للجارية، ثم رجعا ضمنا للورثة بعد موت السيد، وإذا شهدا بالطلاق الرجعي، فلا شيء عليهما إن رجعا لو خرجت من العدة، لأنه فوت على نفسه من حيث كانت الرجعية بيده.