الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب ما يؤخذ من أهل الذمة

صفحة 258 - الجزء 1

  قال الإمام #: كان رسول الله ÷ في ابتداء أمره لا يدخر إلا قوت يوم لنفسه وعياله ويتصدق بالباقي، فلما اتسع الأمر وحصلت الفتوح ادخر لنفسه وعياله قوت السنة وتصدق بالباقي.

  وما قيل: أنه ÷ لا يملك ولا يتأتى منه الملك، لكن أبيح له ما يحتاج إليه، فغلط، لقوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ}⁣[الحشر: ٧]، ولأنه ملك صفية بالسبي وجعل عنقها صداقها، واستولد مارية وكان يقترض ويتصدق به.

  وقوله ÷: «ليس لعرق ظالم حق». أراد به ما وضع للبقاء، فيدخل فيه البناء والغرس وحفر النهر، وحفر الآبار.

باب ما يؤخذ من أهل الذمة

  لا يعقد الصلح بالجزية، إلا الإمام، أو من ولاه دون آحاد الناس؛ لأنها من المصالح العظيمة، فلو تولاها واحد من آحاد الناس لم يصح، ولكن لا يقتل حتى يبلغ مأمنه. وصورة عقد الأمان أن يقول: أقررتكم في دار الإسلام بشريط الجزية، والاستسلام القبول الأحكام والكف عن الله ورسوله بأذية اللسان، [وإن]⁣(⁣١) قال: أقررتكم بالذمة ما شئت أنا، أو قال: ما شئتم، جاز.

  وللمعقود له الذمة بالحماية شروط:

  الأول: البلوغ، فإن بلغ الصغير، فهل يكون حوله بحول أبيه أو يستأنف وجهان: الأقوى: أنه لا يستأنف، لقوله تعالى: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ}⁣[الطور: ٢١].

  الثاني: الجزية.

  الثالث: العقل، فإن كان يجن بعضاً من المدة يحتمل أنه لا شيء، ويحتمل أنه يجب ويحتمل أنه يعتبر الأغلب، ويحتمل أن يعتبر ما يتم به الحول، ويحتمل أن يلفقه، وهذا هو الأقرب من هذه الاحتمالات.


(١) في (ب): وإذا.