الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في من تحل له الزكاة

صفحة 237 - الجزء 1

فصل: في من تحل له الزكاة

  المرة في قوله ÷: «ولا لذي مرة» بكسر الميم القوة، ويستحب للإمام بعث العامل في أول محرم؛ لأنه أول السنة العربية. وعن عثمان أنه قال: «هذا هو المحرم وهو شهر زكاتكم، ولا يبعث إلا عدلاً». ويستحب أن يكون فقيهاً ليدري ما يأخذ، ومؤنة الحشر: وهو جميع المواشي على المالك، كذلك أجرة الكيال؛ لأن ذلك للتمكين من الاستيفاء.

  وكان رسول الله ÷ يتألف أهل الكفر والنفاق، إما طمعاً في إسلامهم وإما خشية أن يظاهروا عليه العدو والذين تألفهم رسول الله ÷ من اشتهر بالإسلام ضروب فمنهم من له شرف ومرتبة سامية، ولهم نظراء من قومهم كفار، فإذا أعطى هؤلاء رغب نظراؤهم في الإسلام، وهؤلاء هم الزبرقان بن بدر، وعدي بن حاتم وغيرهم، وضرب لهم شرف وأقدامهم في الإسلام غير ثابتة، فأعطاهم لتستقر أقدامهم، كما أعطى ÷ أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية، والأقرع بن حابس، وعبينة بن حصن، كل واحد منهم مائة من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس، أقل من ذلك فلم يرض بما أعطاه، فتمم له المائة، ويحتمل أنه نقصه لظنه أن نيته في الإسلام أقوى من أصحابه، فلما غض ب بان له ÷ خلاف ذلك، فتمم له المائة، ويحتمل أنه غصب خشية أن يلحقه النقص في أعين الناس إذا نقص من نظرائه، وضرب في طرف بلاد الإسلام، وبينهم قوم من الكفار، فتألفهم ليقاتلوا الكفار ويسلم مؤنة قتالهم التي لا تتم إلا [الأموال الكثيرة]⁣(⁣١).

  والضرب الرابع: من تألف من المسلمين، حيث أهل الزكاة لا يؤدونها إلا خوفاً، فتألف قوماً منهم ليجبوها، وتكفي مؤنة جهادهم.


(١) في (ب): بأموال كثيرة.