الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الدليل على تحريم الربا

صفحة 23 - الجزء 2

فصل: الدليل على تحريم الربا

  الكتاب والسنة والاجماع

  فمن الكتاب: قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ}⁣[البقرة: ٢٧٩]، وقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة: ٢٧٩]، وقوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}⁣[البقرة: ٢٧٨]، وقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} إلى قوله: {مِنَ الْمَسِّ}⁣[البقرة: ٢٧٥]. والمس: الجنون. قال ابن عباس ذلك حين يقوم من قبره. قال سعيد بن جبير: يبعث الله يوم القيامة مختوناً. وقيل: ما أحل الله الربا في شريعة قط.

  وقال تعالى: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ}⁣[النساء: ١٦١]، وقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}⁣[البقرة: ٢٧٩].

  والسنة: قوله ÷: «لعن الله الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه».

  ولما ذكر الإمام # الخلاف في علة الربا، قال: وعند ربيعة بن عبدالرحمن علته جنس تجب فيه الزكاة. فأدخل الربا في الإبل والبقر والغنم لا في الثياب والعبيد. وقال سعيد بن جبير: تارب المنفعة، فعلى هذا إن التمر والزبيب، لا تفاضل فيه، وكذا البر والشعير، والذرة لا يتفاضل فيها.

  وقال ابن سيرين العلة الجنس لا غير.

  ومن قال من الصحابة: لا ربا إلا في النسيئة إن وقع الإجماع بعدهم على خلاف قولهم ففي كونها إجماعية خلاف بين الأصوليين.

  والمختار: أنها لا تعد إجماعية، بل هي اجتهادية.

  وحكي عن ك: جواز التفاضل لأجل الصيغة، لأن الصيغة تصيره، كالجنس الآخر، وأنكر أصحابه هذه الرواية ومنعوها.

  وقيل: إن التبر مخصوص بسبائك الذهب. والصحيح أنه مقول على الذهب والفضة.