الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الكفالة

صفحة 352 - الجزء 2

  الجزء السادس عشر من ثمانية عشر جزءاً

  

  والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم

كتاب: الكفالة

  من ألفاظها: تقلدت، وتصح بدن الزوجة والصبي والعبد الآبق والمختار: أن الكفالة في حد القذف جائزة، لا في سائر حقوق الله.

  ولا يعتبر في الكفالة رضى المكفول عنه، كالكفالة بالدين.

  وقال الإمام بعد هذا: المختار: أنه لا بد من إذنه، فلا يصح على صبي ومجنون، والأول قاله ابن سريج وإذا تكفل ببدن أحد الرجلين لم يصح.

  وإذا تكفل ببعض البدن، فالمختار: أنه لا يصح، لأنه حق يتعلق بالعين فلم السرابة، كالبيع، وما قيل في العتاق والطلاق فلدليل.

  ويحتمل الصحة، لأنه يلزم من تسليم البعض تسليم الكل، ويحتمل أن ما لا يعيش بمفارقته تصح الكفالة به، لا ما يعيش بمفارقته. وإذا تكفل الرجل بإذن المكفول به لزم المكفول به الحضور متى طالبه الكفيل به لتبراً ذمته، سواء طالب المكفول له أم لا، وإن كان بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه.

  وإذا تكفل بخيار.

  فعن ش: بطلان الكفالة.

  وعن ح: بطلان الشرط فقط، وهو المختار، لقوله ÷: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». وإذا تكفل إحضاره بعد مدة، فسلم قبلها، نظر، فإن كان على المكفول له ضرر، لم يبر، وإن كان لا ضرر عليه لزمه قبوله، وإن امتنع رفعه إلى الحاكم، فإن لم يكن أشهد على امتناعه وبرئ.