الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا تقبل نية الحالف.

صفحة 207 - الجزء 2

فصل: لا تقبل نية الحالف.

  فيما يختص بالباري تعالى، كقوله: والله والرحمن والإله، وبارئ النسمة والحي الذي لا يموت ومقلب القلوب.

  وما يشترك فيه البارئ وغيره، فإن كان ظاهر الإطلاق إلى الباري، كقوله: الخالق البارئ المصور الجبار المتكبر، الرؤوف الرحيم القاهر القادر الملك يمينه إلا أن ينوي، كقوله: الحي الموجود العالم المؤمن الكريم.

  وإذا قال: علي يمين في كذا أن أفعله.

  فرأي القاسم والهادي وبعض اص ش: أنه لا يكون يميناً.

  وقال محمد بن يحيى، وع: يكون يميناً إذا أراد الإنشاء، وهذا هو المختار.

  وإذا قال: علي يمين البيعة، فلا شيئ عليه، لأنها كانت في زمن النبي ÷ لمس الكف لا غير، لأنه الا الله كان له في مكة بيعتان، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية وبايع في المدينة بيعة الرضوان، وحكاها الله تعالى حيث قال: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ...}⁣[الفتح: ١٨] وبويع لأمير المؤمنين كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ في مسجد الكوفة بعد قتل عثمان، وما كان إلا لمس كفه المباركة من غير أيمان فيها، وكذا في بيعة الرسول ÷ ليس إلا لمس كفه الشريفة لم يشتمل على طلاق ولا على عتاق ولا على يمين بالله. فلما كان في أيام الحجاج رتبها أيماناً بالله وبالطلاق والعتاق والحج والصيام، وصدقة المال، وكما أماته الله تعالى، فقد أمات سنته، فبعداً وسحقاً لأصحاب السعير.

  فإذا قال الحالف: عليه أيمان البيعة ليفعل كذا، ولم يحظر بقلبه ما فعله الحجاج، وما شرطه فهي غير لازمة له، وإن نواها وكان عالماً بها، لم يلزمه الطلاق والعتاق لفساد الصيغة، لأن الطلاق إنما هو على النساء دون الرجال، والعتاق غير لازم له لأنه لم يقصد النذر. وروي: أن رجلاً حلف، فقال: لا والذي احتجب بسبع سموات فسمعه أمير المؤمنين فخفقه بالدرة، ثم قال: هل