الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: القسم

صفحة 416 - الجزء 1

  وقال ك وإسحاق والأوزاعي وهو الصحيح من قولي ش: أنهما حاكمان من جهة الحاكم، فلا يحتاجان إلى رضا الزوجين، لظاهر الآية، وهي⁣(⁣١) قوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا}⁣[النساء: ٣٥]. وهذا خطاب لغير الزوجين.

  ويستحب أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، لما روي أن عمر حين تخاصم رجل وامرأته وارتفعا إليه وكان أحدهما من بني هاشم والآخر من بني عبد شمس، فبعث عمر ابن عباس وعثمان حكمين، فرجع الحكمان، ولم يصلحا، فقال عمر: ما قصدتما وجه الله إن الله تعالى يقول: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}⁣[النساء: ٣٥].

  ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين، لأنهما وكيلان ويفعلا ما يريان صواباً من الفراق أو الوفاق بعد أن يخلوا بكل واحد من الزوجين، ويتشاوران في الأصلح.

  ولا بد أن يكونا حرين، ذكرين مسلمين فقيهين.

باب: القسم

  من كانت له زوجات وأراد القسمة، خير في البداية، لأن القرعة لم تؤثر في ذلك عنه ÷ إنما رويت [في⁣(⁣٢)] السفر بأيهن.

  وقال ش: يقرع في البداية.

  ومذهب أئمة العترة والفريقين: أنه لا يقسم بين الحرائر والإماء.

  وقال ك والليث بن سعد: تجب القسمة، لأن فيه. دفع للضرار والأذى.

  والمختار: الأول، لقوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}⁣[النساء: ١٢٩].

  ولفظ النساء إذا أطلق أفاد الحرائر، والآية واردة في النهي عن الميل.


(١) في ب: وهو.

(٢) في ب: با.