الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيمن يصح الإيصآء إليه ومن لا يصح

صفحة 521 - الجزء 2

فصل: فيمن يصح الإيصآء إليه ومن لا يصح

  لا يصح الإيصآء إلى صبي أو مجنون، فأما كافر التأويل، فتصح وصايتهم، كالشهادة، وكذا لا يفترق الحال في الصحة بين الذكر والأنثى، لأن عمر ¥ أوصى إلى بنته حفصة.

  وعن عطا: المنع، ولا يفترق الحال بين الأعمى والبصير.

  والاعتبار في البلوغ والعقل والإسلام والعدالة والحرية، ويحتمل أن يكون شرطه عند عقد الوصية، ويحتمل أن يكون عن موت الموصي دون ما قبله، لأن ذلك وقت استحاق التصرف، فاعتبر، كالوارث يعتبر في تلك الحال.

  وإذا أوصى الى اثنين واشترط اجتماعهما، صح من أحدهما أن ينفرد برد الوديعة والغصب، لأن ذلك يجوز للمالك فيه الأخذ، ولأحدهما أن يستنيب مكانه، فإن مات أحدهما أو جن لم يتصرف الآخر، لأن الميت لم يَرْضَ إلا بنظر انثين، ولكن يرفع الأمر إلى الحاكم ليقيم رجلاً آخر مع الوصي، فإن أراد الحاكم أن يفوض الأمر إلى الثاني احتمل الجواز، لأن النظر فيه صار إليه، واحتمل المنع، وهو المختار، لأن الموصي لم يرض إلا بنظر اثنين، فلا يخالف غرضه.

  والمختار: أنه إذا اطلق كان، كما لو شرط الإجتماع، لأن الظاهر من اطلاقه شرط الاجتماع هذا مخالف لكلام الهدوية.

  ويصح من الموصي أن يقف تصرف الوصي ابتداءً وانتهاء، فنقول: لا تصرف إلا بعد شهر من موتي أو تصرف حتى يبلغ أحد أولادي ويكون التصرف إليه.

  وإذا قال للموصي أوصيت إليك، فإن حدث بك موت أو جنون، فالي فلان صح ذلك، لأنه لما جهز جيش مؤته وأمر زيد.

  قال: فإن قتل زيد، فجعفر، فإن قتل جعفر، فعبد الله بن رواحه، وقال أمير المؤمنين كرم الله وجهه في: وصيته إلى الحسن، فإن مات الحسن فإلى الحسين #،