فصل: وإذا شرب خمرا أو أكل ميتة:
  أنه كان يقوم على البساط ويسجد على التربه. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقوم على الحصير ويسجد على التراب.
  وتستحب الصلاة في البساتين، لأنه ÷ كان يستحبه. حكاه الترمذي. والمختار: قول م: أنه لا كراهة في الصلاة على بسط الصوف، لأنه ÷ كان يصلي على نمرة، وهي كسا من صوف فيه خطوط، ويصلي على الخُمُرَه وهي: ثوب من صوف.
  وحكى الترمذي في صحيحه: أن أكثر أهل العلم من الصحابة ¤ لم يروا بالصلاة على البسط والطنافس بأسا.
  والمختار قول ص ش: أن الحصير إذا غلظ لم يضر - اتصال النجاسة بباطنه، كالأرض إذا ردمها على النجاسة.
فصل: وإذا شرب خمراً أو أكل ميتة:
  ففي وجوب التقيؤ وجهان:
  أحدهما: أنه لا يجب، وهو المختار: لأن المعلوم أن حال الشربة للخمر وآكلين الربا لم يؤمروا بالتقيؤ لما شربوه، وهذا معلوم من حال السلف والخلف.
  والوجه الثاني: وهو المنصوص للش، أنه يجب لما روي عن أبي بكر أن غلاماً له رقي برقي الجاهلية بأجرة فانتول منها، فلما أخبر بذلك أدخل يده في فيه وتقياه، ثم قال بعد ذلك: اللهم لا تؤاخذني بما في العروق. وروي عن عمر ¥ أنه شرب لبناً، فقيل: إنه من إبل الصدقة فتقيأه. قلنا: هذا من باب الورع، أو يكون مذهباً لهما، وما روي في الحديث عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة جاءت إلى النبي ÷ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها حصبة فتسرق شعرها أفأصله؟ فقال ÷: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمتشمة والنامصة والمتنمصة والمفلجة للحسن والمغيرة خلق الله ...». الواصلة: من تصل شعرها بغيره، وقيل: من