الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الاعتكاف

صفحة 285 - الجزء 1

  فإن قال: لله علي أن أصوم غداً إن شاء الله تعالى، لزم فإن قال: إن شاء زيد، ففيه تردد.

  المختار: أنه لا يلزم، لأن العقود لا تقف على الأمور المشكوكة، والتابع عزيمة والتفريق رخصة.

  فلو أوجب على نفسه صيام أيام متفرقة، فصامها متتابعة أجزاء لأنه زاد خيراً، وقول أبي مضر: إن ذكر الكمال في الشهر والأسبوع، لا فائدة فيه، فيه نظر، لأن ذلك يؤدي إلى بطلان فائدة الصفة، ولا فائدة هنا إلا التتابع، وهذا قول الهادي، وم بالله.

باب الاعتكاف

  يقال: عكف بفتح الكاف في الماضي، يعكف بكسرها وضمها، والضم أكثر، وعنه ÷: «من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة».

  والمختار على رأي أئمة العترة، أن الردة والسكر ببطلان الاعتكاف، سواء كانا في أوله أو طرئ، وهو أحد قولي ش.

  والثاني له: لا يبطلان.

  والثالث: تبطل الردة دون السكر، كالنوم والإغماء، وقوله ÷: «فصلاتها في مخدعها». إلى آخره. المخدع الخزانة، وهو بضم الميم وكسرها، حكاه ابن السكيت عن الفراء.

  وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، لزمه ولم يجزئ في غيره ولا يجزئه إلا بيت في الكعبة، أو فيما هو خارج معلوم عليه، ولا تجزئه في مسجد مكة، لقوله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ}⁣[المائدة ٩٧].

  وإن قال: في مسجد المدينة، أو بيت المقدس جاز في المسجد الحرام؛ لأنه أفضل ولا يجوز في غيرهما على المختار، بخلاف المسجد الحرام؛ لأنه يقصد المنسك.