فصل: في تعارض البينتين
  الجزء الخامس عشر من ثمانية عشر
  
  الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
  قال الإمام # المختار: أن المؤكدة لا تجب، لأن في ذلك حطاً من جانب البينة.
  وقول الزيادات أولى من قول البلغة في القسمة.
فصل: في تعارض البينتين
  وإذا ادعى أحدهم الكل وأقام بينة وادعى الآخر النصف، وأقام بينة وادعى الآخر الثلث، ولم يقم بينة، تفرد صاحب الكل بسهمين من اثني عشر. واقتسما الباقي نصفين، وهو النصف والثلث أعني صاحب الكل وصاحب النصف، ولا شيئ لصاحب الثلث، والوجه: أن لصاحب الكل سهمين، لأنه لا معارض له وتنازع هو وصاحب النصف في النصف فيقسم نصفين، ثم يتنازعان الثلث، فيقسم نصفين بينهما، لأجل البينة، ولا شيئ لصاحب الثلث، إذ لا حكم لليد مع البينة.
  ولو ادعاها أربعة وأقاموا البينة، أحدهم: الكل، والثاني: الثلثسن، والثالث: النصف، والرابع: الثلث، تفرد صاحب الكل بثلث إثني عشر من ستة وثلاثين، وتقاسم هو وصاحب الثلثين السدس الزائد على النصف إلى الثلثين، نصفين، وتقاسم هو وصاحب الثلثين وصاحب النصف في السدس الزائد على الثلث إلى النصف أثلاثاً، ويبقى الثلث يتقاسمونه الكل أرباعاً، وحصل لصاحب الكل عشرون، ولصاحب الثلثين ثمانية، ولصاحب النصف خمسة ولصاحب الثلث ثلاثة.
  وإذا أقام أحدهما شاهدين والآخر شاهد ويمين، فالظاهر من قول القاسمية، وهو القديم للش: أنه لا يرجح أحدهما بل يتعارضان.