باب تعليق الطلاق بالسنة والبدعة
باب تعليق الطلاق بالسنة والبدعة
  اربع لا بدعة فيهن، ولا سنة:
  الآيسة لصغر.
  والآيسة لكبر.
  والتي لم يدخل بها.
  والحامل.
  وذكر بعد هذا أن طلاق الحامل للسنة، لحديث ابن عمر. فإذا قال لأحد هؤلاء: أنت طالق للسنة، أو البدعة طلقت في الحال، لأنه وصفها بصفة لا تتصف بها، وكذا إن قال: للسنة والبدعة، أولا للسنة ولا للبدعة، فإن قال: أردت: إذا صارت من أهل البدعة، أو من أهل السنة، دين باطناً لا ظاهراً، لأنه أدعى تأخير الطلاق، فإن قال لأحد هؤلاء الأربع: أنت طالق للسنة إن كنت في هذه الحالة فمن يقع عليك طلاق السنة، أو قال للبدعة: إن كنت الساعة فمن يقع عليك طلاقاً البدعة.
  فعن ش في الأم: أنه يقع عليها الآن.
  والمختار: أنه لا يقع، كما لو قال: إن كنت هاشمية.
  وإذا قال لها وهي من أهل السنة والبدعة أنت طالق واحدة للسنة والبدعة معاً طلقت في الحال، وكان بمثابة الطلاق، المطلق، لأن الصفتين تعارضتا فسقطا.
  وإن قال: ثلاثاً بعضها للسنة وبعضها للبدعة وقع في الحال طلقتان، وأخرى في الحال الثاني، لأن ظاهر التقسيم، كأنه قال في الحال: طلقة ونصفاً.
  وقال المزني: تطلق في الحال طلقة، وفي الآخرى ثنتين.
  فإن قال: أردت واحدة في الحال، وثنتين في الحال الثاني دين باطناً، وظاهراً، لأن البعض محتمل.