الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صلاة العليل

صفحة 96 - الجزء 1

باب صلاة العليل

  العليل إذا صلى قاعداً انحنى في الركوع حتى يصير بالإضافة إلى القاعد كالراكع بالإضافة إلى القائم، وإذا كان في جبهته علة، انحنى ما أمكنه [أن] يسجد على صدغه الأيمن أو الأيسر. فعل ذلك؛ لأنه يكون أقرب إلى هيئة السجود، وإن أمكنه على عظم الرأس وهو ما فوق الجبهة كان أولى، لأن الرسول ÷ سجد على قصاص رأسه⁣(⁣١) فإذا جاز في⁣(⁣٢) الصحة فأولى في المرض. وإذا كان يحتاج القعود لو صلى مع الإمام، ولو صلى منفرداً أمكنه القيام، فأولى أن يصلي منفرداً، أو يكون هذا عذراً في الجماعة، فإن صلى مع الإمام وجلس فيما عجز عنه، كانت صلاته صحيحة، وإذا عجز عن يحني ظهره للركوع، فإن لم يقدر، إلا بأن يعتمد على عكاز اعتمد عليه وانحنى. وإذا تقوس ظهره من ا الكبر أو الحدب حتى صار، كالراكع ولا يقدر على الاستواء فعليه أن يصلي على حالته، فإذا بلغ الركوع انحنى، وإن كان يسيراً ليقع الفصل بين القيام والركوع، ولو قال له الأطباء: إن صليت مستلقياً كان أقرب إلى العافية.

  فالمختار: جواز ذلك وهو مروى عن ح، والثوري، وبعض ص ش.

  وقال الأكثر من ص ش، وك والأوزاعي: لا لا يجوز ذلك، واحتجوا ا بما روي أن ابن عباس لما نزل بعينة الماء وكف بصره قال له الطبيب: إن صبرت سبعة أيام تصلي مستلقياً داويتك ورجوت لك العافية، فأرسل إلى عائشة وأم سلمة وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة يسألهم عن ذلك، فقالوا: إن مت ما يفعل الله بصلاتك. فترك، والله در العلماء وأهل الفضل والمراقبة لخوف الله تعالى، ما أشد مراقبتهم وأقومهم بما وجب عليهم وأعظم تواضعهم انظر إلى ابن عباس مع علمه الباهر وتبحره في علوم الشريعة ما اكتفى بنظره حتى أرسل


(١) في (ب): مع فالألى.

(٢) في (ب): فال