الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل في الاستئذان

صفحة 287 - الجزء 2

  وظاهر الآية إباحة نظر الأجانب إلى الوجه والكفين من غير ستره، وهو الظاهر من مذهب الفقهاء وأهل التفسير، وهي قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}⁣[النور: ٣١]، وهو الوجه والكفان.

  والمختار: أن عبد المرأة، كالأجنبي لا تسفر له، كما هو رأي القاسمية وح وص، وأحد قولي ش. وقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}⁣[النور: ٣١] أراد: من الإماء، لأنها بعد قوله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}⁣[النور: ٣١].

  وأحد قولي ش: جواز ذلك، وهو مروي عن عائشة، وروي أنها أباحت النظر إليها لعبدها ذكوان، وقالت له: (إذا وضعتني في قبري وخرجت فأنت حر). وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ثم رجع عن ذلك، وقال: لا تغرنكم إنه النور. فإن المراد بها: الإماء ولا فرق بين الخصي وغيره.

  وروي أن معاوية دخل على ميسون بنت بجدل الكلابية ومعه غلام خصي فتقنعت، فقال: إنه خصي، فقالت له: يا معاوية إن المثلة به لا تحل ما حرم الله وميسون بالياء المنقوطة بنقطتين من أسفلها، وبالسين بثلاث من أسفلها. وبجدل: بالباء بنقطة من أسفلها وبالجيم. والنساء كالرجال لا ينظرن من الرجال، إلا موضع الكحل والخاتم [من الرجال]⁣(⁣١).

فصل في الاستئذان

  الاستئذان عام وخاص، فالعام في غير الصبيان والمماليك والخاص فيهم يكون في الأوقات الثلاثة التي ذكرها الله، لأنه شق عليهم فيما عداها لكثرة تصرفهم.


(١) من الرجال: سقط من ب.