الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الوضوء

صفحة 37 - الجزء 1

باب الوضوء

  هو بالهمز.

  والمختار: ما قاله الأخفش أنه بالضم للمصدر، وبالفتح للماء، وقيل هما لغتان في الماء والمصدر، وقيل: لم يرد الفتح للمصدر إلا في القبول والولوغ، وما عداهما فبالضم، والنية في اللغة القصد، يقال: أين نينك؟ وقد تطلق على العزم، قال الشاعر:

  صرمت أميمة خلتي وصلاتي ... ونوت ولما تنتوي كنواتي

  أي لم تنو كما نويت في المودة، ويروى ولما تنتوي بنواتي. والنواة الحاجة، والنية نوع من الإرادات، تقارن الفعل، وهي جنس غير الاعتقاد. والأصل أن تقارن، فما جاز تقديمه أو مخالطته أو تأخيره فلدليل.

  وإذا نوى بوضوءه⁣(⁣١) الطهارة المطلقة لم يجزه، لأن الطهارة المطلقة، لا تعلق لها بالصلاة.

  وحكى البويطي عن ش أنها تجزأه، وتأوله أصحابه أنه نوى الطهارة عن الحدث. ولو نوى ما يستحب له الطهارة، كقراءة القرآن، والحديث والاعتكاف، فأولى على رأي م: أنه لا يرتفع حدثه، وهو أحد قولي ش وقوله الأخير يرتفع.

  ولو نوى لما لا يصح من المحدث، كالطواف وسجود الشكر، ارتفع حدثه. ولو نوى المحدث رفع الجنابة لم يجزه عند م وأحد قولي ش.

  والمختار: ما قاله م، إنه إذا نوى لرفع الحدث أجزاه، ولولا أن الأمارات مختلفة في قرائح المجتهدين، كالمغناطيس يجذب الحديد ولا يجذب الرصاص، والنحاس لتعجب من قول ط: أن الوضوء لرفع الحدث لا يؤدي به الصلاة.


(١) بوضوءه: زائدة في (ب).