فصل: في الجناية على الأعضاء والقصاص فيها.
فصل: في الجناية على الأعضاء والقصاص فيها.
  وإذا اشترك جماعة في إبانة عضو من الأعضاء ولم يتميز فعل بعضهم من بعض، كأن يمسكوا سيفاً بأيديهم، ثم يجروه على يد رجل، فإن أيديهم تقطع عند أئمة العترة، وك، وش.
  وعن ح: لا يقتص منهم، بل تجب الدية في أموالهم.
  فأما لو قطع أحدهما بعض العضو، ثم أبانه الآخر، أو وضع أحدهما السكين على المفصل، ووضع الآخر سكينا من الجانب الآخر وقطعاه معاً، فلا قصاص على واحد منهما، لأن جناية كل واحد في بعض العضو متميزه عن جناية الآخر.
  وتؤخذ العين القائمة بالعين القائمة، وتؤخذ العين القائمة أيضا بالعين الصحيحة لأنه رضي ببعض حقه، ويؤخذ الجفن بالجفن، لأن له مفصلا، لكن تجب المساواة، كالأعلى بمثله، وجفن الصحيح بمثله والضرير بمثله، لا جفن الصحيح بجفن الضرير، ولا جفن الضرير بجفن الصحيح.
  يقال: فقد رضي كالعين القائمة بالصحيحه.
  ويؤخذ أنف الأقنى بأنف الأفطس، وأنف الشام بأنف الأخشم، وهو الذي لا يشم، لأن الأنفين متساويان، وفساد الشم لعلة في الدماغ، ويؤخذ أنف الصحيح بأنف المجذوم، إلا أن يسقط بالجذام شيء منها.
  ولا يجب القصاص في الأنف إلا من المارن وهو الغضروف اللين، فاما العربيين وهو قصبة الأنف، فلا قصاص فيهن لأنه عظم فإن انقطع بعض المارن من إنسان، فقطع مارن غيره، فإنه يقطع ما بقي من مارنه، ويؤخذ منه الدية بقدر ما ذهب من مارنه.
  وتؤخذ الروثة بالروثة، وهي طرف الأنف والمنخر بالمنخر والحاجز بينهما بالحاجز لتساوي هذه الأشياء، فإن قطع المارن والقصبه اقتص من المارن وأخذ الحاكم الحكومة في القصبة.