باب: الدور
  وإذا قال للمدخول بها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، فأجمع أهل الثلاث أنه يقع عليها ثنتان، ولكن اختلفوا في كيفية الوقوع.
  فقيل: يقعان جميعاً، لئلا يتقدم الوقوع على الإيقاع.
  وقيل: تقع عليها طلقة بقوله: أنت طالق، وتقع قبلها طلقة أخرى.
  بقوله: قبلها طلقة، وهذا هو الأقوى، لأن الإنسان يملك أن يعلق بالصفة طلاقاً يقع قبل الصفة، كقوله: أنت طالق قبل موتي بشهر، فإن قال لغير المدخول بها فقيل تقع ثنتان، وقيل: واحدة، وهو المختار.
باب: الدور
  يسمى التحبيس والتنافي، وصورته: إذا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثاً، فإذا أوقع واحدة، فقال ح، وبعض اص ش: يقع الطلاق الناجز، وتتمة الثلاث من الثلاث، لأن الناجز صدر من أهله، وصادف محله.
  وقال الطبري وابن سريج وابن الصباغ: يقع الناجز، دون ما سبق، لأنه صدر من أهله، ولا تقع الثلاث، لأن ذلك يؤدي إلى إبطال المباشر، وبدليل ما لو قال: إذا انفسخ نكاحك، فأنت طالق قبله، ثلاثاً ثم ارتد أو اشتراها، فإن في هذا يقع الفسخ دون الطلاق.
  وقال المزني والاسفراييني، والمروزي، والقفال، والمحاملي، وأبو بكر الحداد، وصاحب البيان، وإليه يشير كلام الغزالي: لا يقع [شيئ](١) ويجعلون هذا حيلة لعدم الطلاق، وهذا هو المختار، ووجهه: أن إثبات الناجز يؤدي إلى إبطاله، وما أدى إلى ذلك بطل.
(١) شييء: ساقط من ب.