الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الوكالة

صفحة 343 - الجزء 2

كتاب الوكالة

  هي مشتقه من الحفظ ومنه قوله تعالى: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ١٧٣}⁣[آل عمران]، وقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}⁣[الطلاق: ٣].

  ومن الأدلة ما روي أن رسول الله ÷ قال لجابر بن عبدالله وقد أراد الخروج إلى خيبر: «إذا وجدت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا من تمر، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» يعني: إن طلب منك أمارة. دل على جواز العمل بالأمارات في الأمور كلها.

  وإذا وكله في كل شيء أو في القليل والكثير أو في كل صامت وناطق أو في المنقول وغيره، كانت الوكالة باطلة عند أئمة العترة، وأكثر الفقهاء.

  وعن ابن أبي ليلى: جوازها، وإنما بطلت لاشتمالها على الضرر والغرر، وقد الله عن الغرر. وقال ÷: «لا ضرر ولا ضرار»، وذلك لأنه يؤدي إلى أن يعتق عبيده، ويطلق نساءه ويتصدق بماله، ويقر عليه وغير ذلك.

  ولا يصح تعليق الوكالة بشرط، ولأنها عقد هذا كقول ش.

  وقد وكل علي # عقيلاً في خصومة إلى أبي بكر وعمر ووكل عبدالله بن جعفر في خصومة إلى عثمان، وقال: إن هذا الخصومات لجج يقتحمها الشيطان فأحب أن يقوم غيري مقامي فيها.

  ويجوز أن يوكل من يقرب له الماء، ويصيبه، لأن الرسول ÷ لما فتح مكة (اغتسل وبعض الصحابة يصب عليه الماء).

  والاعتكاف لا تدخله النيابة لاشتماله على الصوم، والوقوف في المسجد.

  (ولا يجوز)⁣(⁣١) دخول النيابة في البدن، لأنه عبادة فلا تدخله النيابة.


(١) ولايجوز: بياض في أ.