[الإعسار بالمهر]
[الإعسار بالمهر]
  وإذا أعسر الزوج بالمهر، ففي الشامل ثلاث طرق:
  الأولى: إن كان بعد الدخول لم يثبت الخيار قولاً واحد، وإن كان قبله، فقولان:
  يثبت الخيار، لأنه تعذر تسليم العوض والمعوض باق.
  ولا يثبت لأن تعذر المهر لا ضرر فيه محقق، فأشبة نفقة الخادم.
  الطريق الثاني: إن كان قبل الدخول ثبت الخيار قولاً واحداً، وإن كان بعده فقولان.
  الطريق الثالث: أنه يثبت لها الخيار قولاً واحداً قبل الدخول، ولا يثبت قولاً واحداً بعده، وهو الذي يأتي على المذهب، لأن قبل الدخول لم يتلف البضع، فهو كإفلاس المشتري قبل قبض المبيع، وبعد الدخول قد تلف، فأشبه إفلاس المشتري بعد تلف المبيع.
  وإذا تزوجت المرأة [مع العلم(١)] بإعساره، ففي الشامل وجهان:
  يثبت الخيار، لأنه يجوز أن [يكون(٢)] يقدر عليه بعد العقد.
  ويمتنع الخيار، لأنها قد رضيت بتأخيره، وهذا هو المختار على المذهب. ويفارق النفقة، [لأن المعدم قد يقدر عليها بالتكسب، ولو رضيت وهو معسر - بالصداق لم يتجدد خيارها، بخلاف النفقة](٣)، لأنها تتجدد بتجدد الأوقات.
  والمختار: مذهب أئمة العترة أن الواجب في استكراه البكر نصف العقر، لأنه يجب في حال ولا يجب في حال، فوجب نصفه أخذاً من فعل خالد مع بني
(١) في ب: بعد علمها.
(٢) يكون: ساقطة من ب.
(٣) ما بين القوسين: ساقط من ب.