الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا خلاف أنه إذا قال: جنينك طالق

صفحة 453 - الجزء 1

فصل: لا خلاف أنه إذا قال: جنينك طالق

  أو حملك طالق، وهي حامل، أنها لا تطلق، وأما إذا أضاف إلى الفضلات، المني واللبن والبول، فالمختار على المذهب، وهو رأي الحنفية والشافعية أنه لا يقع.

  وحكى الغزالي عن قوم: أنه يقع.

  ولو أضاف الطلاق إلى الأوصاف العارضة، كأن يقول: جنبيك طالق أو بياضك طالق لم يقع طلاق، كما قال المرتضى لو قال: صوتك طالق.

  وأما إذا أضاف الطلاق إلى الروح والحياة فإنه يقع الطلاق، خلاف لما ذكره بعض أصحابنا زعما منه أن ذلك كالصوت.

  ولو أضاف الطلاق إلى ما لا يعقل وجوده فيها، كأن يقول: ذكرك طالق، لحيتك، لم تقع وكذا لو قال: يمينك طالق، وهي مقطوعة اليمين، أو عينك طالق وهي مقلوعة العين.

  فإن قال: إن دخلت الدار، فيمينك طالق، فقطعت، ثم دخلت ففي وقوع الطلاق تردد.

  المختار أنه غير واقع. ومنشأ التردد هل ذلك، كتطليق الكل، أو يقع السراية، إن قلنا: بالسراية لم يقع.

  وفي إضافة الطلاق إلى الدم والشحم تردد هل يشبه بالفضلات، لأن الدم مائع، فأشبع المني، والشحم فوق اللحم، أو يقع، لأن الشحم لحم سمين والدم قوام الروح، حتى قال بعضهم: هو الروح.

  والمختار: وقوعه، إن علقه بالشحم لا بالدم، لأنه مائع رقيق، فأشبه الفضلات.

  ولو قطعت الأذن، ثم التحمت، فأضاف الطلاق إليها، ففي ذلك تردد.

  المختار: وقوع الطلاق، لأنها متصلة.