الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: نفقة الأقارب

صفحة 558 - الجزء 1

باب: نفقة الأقارب

  إذا كانا كافرين أو أحدهما، لم تجب النفقة، لأن الكفر قاطع للصلة ووجوبها لأجل الصلة، هذا في غير الأبوين.

  وذكر بعض الحنفية: أن الموسر الذي ينفق قريبه من كان معه من الطعام ما يكفيه وعياله شهراً، فينفق من الزائد.

  وقال ف: من وجبت عليه الزكاة.

  وقال ع: ما يكون في تعارف الناس، وفي هذا إبهام.

  والمختار: أن من كان عنده ما يفضل عن قوت نفسه، وعياله يوم وليلة، أنفق على قريبه، وكذا إن كان كسوباً يفضل كسبه عن قوت نفسه وعياله.

  وإذا كان للقريب قدرة على الكسب لم يجب على قريبه أن ينفقه، لأنه يجري مجرى الغنى بالمال.

  وعن ش: لا يجب على القريب نفقة قريبه حتى يعجز عن التكسب لصغر أو كبر. فإن كان الكبير صحيحاً، إلا أنه لا كسب له، احتمل أن لا تجب نفقته، لأنه قادر، وأحتمل أن تجب، وهو المختار، ومحكي عن ح.

  وأحد قولي ش: [لأنه محتاج]⁣(⁣١)، ولعل التكسب يلحقه غضاضة إذا كان من أهل الحشمة والرياسه.

  وإذا بلغت البنت في بيت أبيها، فقال ش: تسقط نفقتها، لأنه يمكنها الاكتساب بالغزل والخياطة، وقال ح: لا تسقط، وهو المختار.

  وإذا كان للمعسر قريبان موسران، حاضر وغائب، أنفق الحاضر حصته واستدان الحاكم حصة الغائب، فإن تعذر أنفق الحاضر ورجع على الغائب.


(١) في ب: لا يحتاج.