الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الجناية على البهائم

صفحة 470 - الجزء 2

  ومطلق في الأخرى كإطلاق الرقبة في الظهار وتقييدها في القتل أ وكما قيد اليدين بالمرفقين في الطهارة بالماء وأطلقهما في التيمم.

  ولا تجزئ الصغيرة وهذا ينقض ما تقدم. وتجزئ البرصا.

  وأول الجذام لا يمنع من الأجزاء.

فصل: الجناية على البهائم

  وجناية العبيد على العبيد وفي جنين البهيمة إذا خرج ميتاً نصف عشر القيمة. وفي وقت التقويم احتمالان:

  يحتمل يوم الجناية.

  ويحتمل يوم السقوط أ وهو المختار لأنه وقت استقرار الجناية.

  وإذا قطعت يد عبدأ ثم أعتق ثم مات فالمختار: أن على الجاني نصف قيمته للسيد، ودية كاملة للورثة. ح هذا فيه نظر.

  والمكاتب كالمدير يسلم في جناية العمد للقتل دون الاسترقاق.

  وإذا جنى المكاتب خطأ والسيد معسراً، أحتمل أن يسعى في الجناية، ويقدمها على دين الكتابة لأن ما لزم لأجل الدماء آكد. واحتمل أن يسعى في الأقل من الأمرين إما من قيمتها وإلا من الأرش وهذا رأي ح واص وعلى هذا يحمل اطلاق القاسمية كما قالوا: في المدير.

  وإذا جنى العبد على حر وعبد ومكاتب ومدبر أ فهو كما لو جنى على الانفراد.

  وإذا جنى العبد جناية فوق قيمته فبيع وسلم ثمنه فيها وبقي بقية ثم اعتقه المشتري.

  احتمل أنه لا يطالب بالباقي لأنه لم يجب إلا قدر القيمة، لا غير.