الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: التدبير

صفحة 192 - الجزء 2

باب: التدبير

  هو مشتق من دبر الحياة، ويفارق الوصية بالعتق في أنه يصح الرجوع فيها بالقول بخلاف التدبير.

  وصريحه: أنت حر أو عتيق بعد موتي.

  وكنايته أن لا يقول: بعد موتي، ولكن نوى ذلك.

  فإن قال: دبرتك، احتمل أن يكون صريحاً، لأنه موضوع لذلك، وهذا هو المختار. ويحتمل أن يكون كناية، لأنه لم يكثر استعماله.

  ويصح التدبير مطلقاً، كقوله: أنت حر بعد موتي، ومقيداً، كقوله: إذا مت في هذا الشهر فأنت حر، وإذا مت من مرضي هذا.

  ويجوز معلقاً على شرط، كقوله: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي. ويجوز أن يكون الشرط بعد الموت، كقوله: إن دخلت الدار بعد موتي. ويجوز أن يكون الشرط بعد الموت، كقوله: إن دخلت الدار بعد موتي، لكن عتقه بالصفة لا بالتدبير، لأن التدبير أن يتعلق العتق بالموت، لا بأمر آخر، وهذا معلق على دخول على دخول الدار بعد الموت.

  وإذا قال: إذا قرأت القرآن ومت فأنت حر، عتق، إذا قرأ جميع القرآن ومات، بخلاف قوله: إذا قرأت قرآناً، فبقراءة القرآن، لأن الألف واللام، إما للعهد، وإما للجنس، وكلاهما يقتضي قراءة القرآن جميعه، وقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ}⁣[النحل: ٩٨] دخل البعض بدليل، وهو أن المقصود إزاحة الشياطين، وذلك في البعض، كما في الكل، وإلا فظاهر الآية يقتضي جميعه ولو خير في العتق والتدبير، كقوله: أنت حر أو لا، أنت مدبر أو لا، فلغو، لأنه لم يقطع.

  وإذا قال: أنت حر بعد موتي متى شئت، أو أي وقت شئت، عم جميع الأوقات لأنهما للعموم، بخلاف إن وإذا، فالمشيئة في المجلس.