باب سجود السهو
  المختار: أنه لا يصح لأنه غير معتد به.
  ولو قام إلى الخامسة غلطاً، ففي دخول المؤتم معه تردد.
  المختار: أنه لا يفعل.
  وإذا أدرك الإمام في آخر سجدة استحب أن يسجد معه ثم يقوم لإتمام صلاته، وإن أدركه في قعود التشهد الأخير فلا وجه لاستحباب القعود معه؛ لأنه لا ينتظر الإمام لقيام.
  وإذا خرج من الائتمام فأتم لنفسه صح ذلك إن كان ثم عذر بأن يخشى الحريق أو فوت القافلة أو يحضر منكر يخشى وقوعه بالتمام مع الإمام أو يكون له قريب على حاله الموت يخشى إن تم مع الإمام تثبته، وإن لم يكن عذر بطلت صلاته على رأي أئمة العترة، وهو المختار، خلافاً للش.
  وإذا اشترك الإمام والمأموم في الصفة من التكبيرة نظر، فإن سبق الإمام بالاسم كان جائزاً من غير كراهة، وإن سبق المأموم بالاسم كان جائزاً مع الكراهة، والمختار ما قاله ط: أن الحدث عمداً يمنع الإمام من الاستخلاف.
باب سجود السهو
  المختار: ما عليه أئمة القاسمية والفقهاء، أن ترك سنن الصلاة عمداً لا يبطلها.
  وقال الناصر: يبطلها؛ لأنه يتنزل منزلة الاستخفاف بالرسول ÷.