الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في خواص النبي ÷.

صفحة 368 - الجزء 1

فصل: في خواص النبي ÷.

  قال الإمام #: افترض الله على نبيه أشياء يزيده بها كرامة وخفف على أمته بسقوطها وهي: الوتر والسواك والأضحية.

  وعنه ÷ ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: «السواك - والأضحية والوتر».

  وقيام الليل، لقوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ}⁣[المزمل: ٢].

  وأنه إذا لبس لامة حربه، لم ينزعها حتى يقاتل، ولهذا لما قيل له في يوم أحد في الوقوف فقال ÷: «ما كان لنبي إذا لبس لامة حربه أن ينزعها حتى يقاتل» فكان ما كان من البلاء والامتحان وظفر الأعداء.

  وإذا رأى منكراً أظهر النكير عليه على أي وجه، لئلا يكون سكوته تقريراً.

  وقد ضمن الله له النصرة، لقوله تعالى: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا}⁣[غافر: ٥١] والمشاورة، لقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}⁣[آل عمران: ١٥٩]. وقيل ذلك: على طريق الاستحباب ووجوب التخيير لنسائه، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا}⁣[الأحزاب: ٢٨] ولو اختارت واحدة منهن لم تطلق، لقوله تعالى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٢٨}⁣[الأحزاب]، وليس ذلك على الفور عليهن، لأنه قال ÷ لعائشة: «لا تبادرين بالجواب حتى تشاوري أبا بكر».

  ولما اخترن رسول الله ÷ والدار الآخرة، قال الله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ}⁣[الأحزاب: ١٥٢] مكافأة لهن على إختيارهن رسول الله ÷.

  وقال ش: لم ينسخ تحريم الزيادة عليه.

  وعن ح: أن التحريم دائم لم ينسخ، وهذا هو الذي يأتي على رأي أئمة العترة، لأن الظاهر دوامه، ولم يدل دلالة شرعية على النسخ.