فصل: في التعريف
فصل: في التعريف
  ومدة التعريف بسنة لورود الأثر، وحديث أبي وجد صرة فيها مائة دينار، فأتى الرسول ÷ فقال: عرفها حولاً، ثم اتيته، فقال: عرفها حولاً ثم اتيته، فقال لي: عرفها حولاً. فإنه يجب تأويله لئلا يخالف الإجماع، وذلك بأن يكون قصر. في التعريف في الحول الأول والثاني، أو يكون كلام النبي ÷ تأكيداً للحول الأول، ويكون أتاه ثانياً في بعض الحول، ثم أتاه ثالثا في بقيته.
  وفي وجوب توالي الشهور للتعريف احتمالان:
  يحتمل أن يجزئه التفريق، كما لو نذر صوم سنة، جاز أن يأتي بها متفرقة على التوالي، ولأن العلم لا يصل إلى صاحبها مع التفريق كما يصل إلى التوالي. ولا يجب الإفراط بالتعريف حتى يشغل أوقاته، لأن فيه بطلان دينه ودنياه، ولا يفرط بترك، ولكن يتوسط بأن يفعل في اليوم مرة أو مرتين.
  ويستحب أن يكون في وقت الصلاة لإجتماع الناس وإذا وجدها في الجامع عرفها كل جمعة، لأن الغالب أن مالكها يعود. ولا يعرفها بالليل ولا في قائم الظهيرة لأن ذلك وقت الدعه ويعرفها في مواضع الإجتماع. ويكره داخل المسجد لورود النهي عن ذلك. والمختار: أنه يملكها الملتقط بعد التعريف في مدته وغلبة الظن بالاياس ملكا موقوفا على أن لا. يجئ صاحبها، لأن في الحديث فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك.
  وقال الهادي وم: لا يملكها.