الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الجناية على الأعضاء والقصاص فيها.

صفحة 442 - الجزء 2

  وإن قطع نصف مارن غيره أو ثلثه إقتص منه بمثله، ولا يقدر المساحة بالطول والعرض، لأن انف أحدهما قد يكون أكبر.

  وتؤخذ الأذن من الصحيح بأذن الأجذم، وإذن السامع بأذن الأصم كما في الأنف، والأذن المثقوبة بالصحيحة والصحيحة بالمثقوبة، لأن الثقب ليس نقصاً بل يفعل للزينة لتعليق القرط، إلا أن ينخرم كان نقصاً، فلا تؤخذ الأذن الصحيحة بالمنخرمة وتؤخذ المنخرمة بالصحيحة مع أرش قدر الخرم.

  وتؤخذ الأذن الحشفة، وهي اليابسة بالصحيحة، والعكس أيضا، بقدر ذلك الجزء، كالنصف بالنصف، لا بالمساحة، كما تقدم في الأنف.

  وإن قطع بعض اذنه وتركها معلقة اقتص كذلك، لأن المماثلة ممكنة.

  فإن أخذ المقطوع اذن نفسه، فالصقها لم يسقط القصاص، لأنه قد وجب بالآية.

  وإذا اقتص من الجاني بالأذن، ثم إن المقتص منه ألصق إذن نفسه بعد القصاص فالتصقت، لم يطالب بازالتها، لأنه قد أوفى ما عليه، فإن قطع المقتص بعض إذن الجاني فألصقها الجاني، كان له أن يعود، لأن حقه الإبانة ولم تحصل.

  وعن بعض الفقهآء لا قصاص في الشفة، والمختار ثبوته، لقوله تعالى {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}⁣[المائدة: ٤٥] لأن لهما حداً.

  وعن ح وبعض اص ش: لا قصاص في اللسان، لأنه لا يمكن التقدير.

  والمختار: ثبوت القصاص، لأن له حداً في الأصل والبعض.

  ويؤخذ لسان الأخرس بلسان الصحيح، إذا رضي، لأنه ترك حقه، ولا يجوز العكس لعدم المماثلة.

  وإذا قلع سناً لغيره، فإن قال: أهل الخبرة أنه لم يثغر لم يقتص في الحال، حتى يحصل الإياس، وإن قالوا: أنه لا يعود أقتص في الحال، فإن نبت بعد ذلك سن