فصل: في استيفاء القصاص
صفحة 453
- الجزء 2
  فقال ف ومحمد: لا شيئ له.
  وقال ح: تجب.
  وقال ش واص: تجب نصف الدية، وهذا هو المختار، لأن الواجب، كان نصف الدية، فعفى عنه، وبقى ما سرت إليه وهو نصف.
  أما لو عفى على مال، فمات وجبت دية كاملة ويحاسب بما أخذ.
  وإذا [قطع](١) إصبع غيره، فقال المجني عليه: عفوت عن قود هذه وديتها فسرت إلى الكف وجب القود في الكف والدية، كما يجب القود في النفس بالسراية.
  لعلى هذا إذا لم يعف حتى لا ينقض ما تقدم.
  وإذا على بعد خروج السهم قبل الاصابة، فلا معنى له، لأنه عفو قبل وجوب الحق.
  وإذا على الموكل، فقتل الوكيل قبل العلم لم يصح العفو، لأنه عفى في وقت لا يمكن تلافيه، هذا هو المختار، وفيه تردد.
(١) في ب: قلع.