فصل: في كفارة القتل
  النفي في معنى النهي والنهي للتحريم وفعل الخطأ لا يوصف يكون محرماً ولا مباحاً كفعل المجنون والبهيمة.
  وعن أبي حامد إلا سفرا يبني: إن قتل الخطأ محرم لا إثم فيه وهذا مناقضة ولأن إلا للإخراج ولا للجمع فلا تكون بمعناها.
  التأويل الثاني: أن الاستثناء في محذوف مضمر تقديره فإن قتله أثم إلا أن يكون خاطئاً وهذا تعسف أو إنما قالوا ذلك لانكارهم الاستثناء المنقطع في القرآن وهو وارد، كقوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ}[الحجر: ٣٠]، [ص: ٧٣] فاستثنى إبليس وهو من الجن. وقوله تعالى: {إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ٢٠}[الليل].
  التأويل الثالث: المعمول عليه انه منقطع وهذا كقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً}[البقرة: ٢٨٢]، [النساء: ٢٩].
  والمختار: ان وجوب الكفارة على العامد.
  وتجب الكفارة على السيد إذا قتل عبده عند أئمة العترة والفريقين خلافاً لمالك.
  ومن قتل نفسا خطأ أفلا كفارة عليه عند ائمة العترة وح واص والخراسانين من اص ش.
  وعن ش: عليه الكفارة في تركته.
  حجتنا: انه لا دية عليه لقتله عمداً فاشبه المرتد والحربي.
  هذه العلة تنتقض بعبد نفسه.
  ولا ينتقل إلى الإطعام في كفارة القتل.
  وأحد قولي ش: ينتقل لأن مطلق هذه مقيد بكفارة الظهار وهذا غير صحيح لأن الشرط لذلك ان يذكر الحكم في موضعين لكنه مفيد في الآخر بصفة