فصل: فيمن يصح الإيصآء إليه ومن لا يصح
  وأوصت فاطمة إلى علي، فإن مات فإلى ولديها الحسن والحسين #، وكذا عمرجعل وصيته إلى بنته حفصة بنت عمر فإن ماتت فإلى ذوي الرأي من أهلها.
  واقرار الوصي لا يصح ولا تلزم شهادته بدين على الميت، فإنها تصح، لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً.
  وما قاله م: في صحة أخذ الولاية من الظلمة مع بعدهم من الله وجراتهم عليه، ومخالفة أمر الله ورسوله، ومع قوله تعالى: {وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ٥١}[الكهف]، إنما قاله نظراً إلى شدة البلوى بالظلمة واستطالة شوكتهم، وأنه لا ينبغي اهمال القضاء فيطول الشجار وتعظم الخصومة، فلهذا كان جائزاً.
  والمختار: ما قاله م: لئلا يتلف أموال الأيتام، وقد ورد التشديد في حفظ أموالهم بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى}[النساء: ١٠].
  والوعيد متأول للاتلاف، وهكذا إذا عدم المجتهد وقصرت الهمم جاز للمقلد الحاكم لأن في إهمال الخصومات ضرراً عظيما ويطول الشجار إلى كل غاية.
  [وقد تقدم للإمام](١) في أدب القاضي أنه اختار ما قاله م: من جواز قضاء المقلد وعلل بعلل منها: أن المجتهد قد لا يوجد.
  وللوصي أن يقاسم الموصى له بالثلث، لأن له التصريف في المال، وليس له أن يقاسم عن الموصى له بالثلث، فلو أتلف الثلث في يده ضمنه على الظاهر من المذهب، خلافاً لأف.
  ورأي ط وابني الهادي وقديم قولي م: أنه يفصل بين دين الآدميين ودين الله.
(١) في ب: وقد اختار الإمام.