باب صفة الصلاة
  إضافتها إليه، فعرفت أن هذا القائل لم ينزه نفسه عن إطالة القطار على عوار هذه المناقضة، وأنه ما درى أن الاطلاع على أسرار الحيض والنفاس لا يكفي في الإحاطة بالمباحث الإلهية، ولقد صدق من قال: ربما كان العمى خير من بصيرة حولي.
  والمعنى لهذا الحديث: أن جميع أفعاله تعالى مضافة إليه، وهي كلها خيرات حسنة، والشر هو من أفعال العباد، وذلك أنواع المعاصي من الكفر والفسق ونحوها، فلا تضاف إليه تعالى.
  وقول ابن خزيمة فاسد؛ لأن الشر. إذا كان خالقه لم يعقل نفي التقرب، ولا إثباته به. وكلامهم هذا مبني على أصل منهار.
  والمختار: رأي الهادي والناصر وم: أن الصلاة لا تبطل بنية الخروج منها، وهو محكي عن ح، لأن حقائق الأفعال موجودة، فأشبهت القراءة إذا نوى أنه غير قارئ والصوم والحج.
  وقال ع وش: تبطل، كالوضوء.
  قلنا: الوضوء غير مقصود، بل وصلة فافترقا ولو علق نية الخروج من الصلاة بدخول شخص فوجهان:
  تبطل؛ لأنه غير جازم للصلاة مع هذا الشرط. ولا تبطل؛ لأنا غير قاطعين بالشرط، وهذا هو المختار.
  ونضيف في ذوات الأسباب من النوافل، كصلاة الرغائب، وصلاة شعبان.
  ولا تجب نية الأداء خلافاً للغزالي، ولا الفرض خلافاً للمروزي، ولانية استقبال القبلة، ومنهم من شرطه، ولا إضافة العبادة إلى الله، ومنهم من اشترطه، ولا عدد الركعات.