الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: والظاهر من مذهب الأئمة والفقهاء:

صفحة 159 - الجزء 1

  أنه لا عبرة بسبق البول في الخنثى؛ لأنه سئل عنه ÷ من أين يورث؟ فقال: «من حيث يبول». ولم يفصل والمحكي عن أمير المؤمنين أنه ورثه من أول ما يبول منه.

  ويعتبر في صحة صلاة المأموم علمه بصلاة الإمام، إما بمشاهدة، أو بأن يسمع تكبيره أو ممن يكون مبلغاً عنه، وسواء حال جدار المسجد أو غيره، فإن الإجماع منعقد على صحتها، وإذا وقف رجل مؤتم بالإمام، فوق السطح بحذاء رأسه والإمام في القرار صح، كما لو كان المؤتم في القرار. ولو كان السقف مملوكاً بأن يسقفه رجل ولا يسبل سقفه لم يصح.

  وذكر ابن سريج: أن البعد إنما قدر بثلاثمائة ذراع عند ش في غير المساجد، لأن الرسول ÷ صلى صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعة ثم مضى إلى وجه العدو، وكان بين الرسول وبينها ثلاثمائة ذراع؛ لأنهم يحرسون المسلمين من وقع السهام، وأبلغ ما يحصل إلى ثلاثمائة ذراع.

  وقال ابن وكيل: إنما قدر بذلك العرف الناس وعادتهم، وهذا منصوص ش.

  وتعتبر القامة أو الثلاثمائة الذراع من حائط المسجد ولو كان الإمام في المحراب فإن حال ما يمنع الدخول لا الرؤية، كالشباك، ففي منعها وجهان:

  المختار: أنه غير مانع.

  وإذا كان الإمام في سفينة والمأموم في أخرى صح الائتمام بشرط تقدم الإمام وعدم الحائل المانع من معرفة صلاة الإمام، ويشترط الإبصار، وأن لا يكثر البعد زائداً على القامة.

  وإذا رفع رأسه من الركوع قبل التسبيح، ثم عاد ليتم التسبيح جاهلاً، ففي بطلان صلاته تردد.

  المختار: أنها لا تبطل لأنه يجهله كالناسي.

  وهل يصح دخول مؤتم في هذا الركوع الثاني، فيه تردد.