الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: وحكى عن ش أنه لم يحكم بنكاح الهازل

صفحة 452 - الجزء 1

  [وإن] قلنا: طلقي نفسك ثلاث، فطلقت واحدة، وقعت واحدة وفاقاً. [ولو]⁣(⁣١) قال:

  طلقي نفسك واحدة، وطلقت ثلاثاً وقعت واحدة، عند ش⁣(⁣٢).

  وعند ح: لا تقع الواحدة عليها لأجل المخالفة، والفرق يدق: ولعل الفرق أن مخالفتها في الأولى غير [ملتبسة] ومخالفتها في الثانية ملتبسة، لأنه لا يميز الواحدة من الثلاث.

  وإن قال: طلقي نفسك ثلاثاً، فقالت: طلقت ولم يذكر العدد ولا دونه، احتمل أن يقع ثلاثاً، وأن تقع واحدة، وأن لا يقع شيء.

فصل: وحكى عن ش أنه لم يحكم بنكاح الهازل

  ولا وجه له، لنص الحديث، وهو قوله ÷: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والعتاق». وهكذا في سائر التصرفات من البيع والشراء، لنص الحديث في الثلاث، ويقاس [عليه]⁣(⁣٣) الباقي.

  وإذا سبق لسانه بالطلاق لم يقع، ويصدق أنه سبقه لسانه، وإن كان هناك قرينة تدل على صدقه، كأن يكون اسم امرأته طارف، فقال: ياطالق، وزعم أنه أراد: أن ينطق بالراء، فنطق باللام.

  ولو طلق أمرأته يظن أنها أجنبية، فانكشف أنها زوجته وقع الطلاق على أحد الوجهين، وهو المختار.


(١) في ب: وإذا.

(٢) شين: بياض في أ.

(٣) في ب: عليها.