فصل: وحكى عن ش أنه لم يحكم بنكاح الهازل
  [وإن] قلنا: طلقي نفسك ثلاث، فطلقت واحدة، وقعت واحدة وفاقاً. [ولو](١) قال:
  طلقي نفسك واحدة، وطلقت ثلاثاً وقعت واحدة، عند ش(٢).
  وعند ح: لا تقع الواحدة عليها لأجل المخالفة، والفرق يدق: ولعل الفرق أن مخالفتها في الأولى غير [ملتبسة] ومخالفتها في الثانية ملتبسة، لأنه لا يميز الواحدة من الثلاث.
  وإن قال: طلقي نفسك ثلاثاً، فقالت: طلقت ولم يذكر العدد ولا دونه، احتمل أن يقع ثلاثاً، وأن تقع واحدة، وأن لا يقع شيء.
فصل: وحكى عن ش أنه لم يحكم بنكاح الهازل
  ولا وجه له، لنص الحديث، وهو قوله ÷: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والعتاق». وهكذا في سائر التصرفات من البيع والشراء، لنص الحديث في الثلاث، ويقاس [عليه](٣) الباقي.
  وإذا سبق لسانه بالطلاق لم يقع، ويصدق أنه سبقه لسانه، وإن كان هناك قرينة تدل على صدقه، كأن يكون اسم امرأته طارف، فقال: ياطالق، وزعم أنه أراد: أن ينطق بالراء، فنطق باللام.
  ولو طلق أمرأته يظن أنها أجنبية، فانكشف أنها زوجته وقع الطلاق على أحد الوجهين، وهو المختار.
(١) في ب: وإذا.
(٢) شين: بياض في أ.
(٣) في ب: عليها.