الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: تعليق الطلاق بالحيض

صفحة 491 - الجزء 1

  فإن قال: نهار الجمعة وقع بالابتداء بعد طلوع الشمس، ولا يعد ما بعد الفجر وقبل طلوع الشمس من النهار على المختار.

  فإن قال: إذا رأيت الدم، فرأت حيضاً أو استحاضة أو نفاساً، طلقت.

  فإن قال: أردت غير هذه، لم يقبل طاهراً، ودين باطناً، فإن رأت دم رعاف أو جرح في سائر بدنها، لا تلطق، لأن اطلاق الدم لا ينصرف إلى الحيض والاستحاضة والنفاس، وفيه احتمال بالإضافة إلى عموم الدم.

  وإذا علق طلاقها بحيضها صدقت مع يمينها، لأن إقامة البينة تتعذر، ونهاية الأمر أن تنظر أمرأته خروجه، ولعله دم جرح، فإن علق طلاقها بحيض ضرتها، لم يقبل إلا إذا صدقتها، والفرق أنها تقبل على نفسها، لأن دعوى الطلاق حق لها، وهي تحلق على حقها، ودعوى طلاق الضرة، ليس حقاً لها، فلا تحلف على حق غيرها.