الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: تعليق الطلاق بالحمل

صفحة 493 - الجزء 1

باب: تعليق الطلاق بالحمل

  إذا علق الطلاق بعلمه بحبلها، فالعلم القاطع أنما يحصل إذا اجتمعت أشياء:

  انقطاع الحيض، وكبر البطن، وحركة الولد، فأما بعضها، فإنما يحصل به الظن وقد يعبر عنه بالعلم.

  وإذا قال: إن كان ما في بطنك غلاماً، فأنت طالق، وإن كانت جارية فليست بطالق، فولدت غلاماً وجارية، وقال: نويت أن يكون غلاماً وحده.

  فظاهر إطلاق أصحابنا: أنه يدين في ظاهر الحكم، وفيه نظر، والمختار:

  أنه لا يدين في ظاهر الحكم.

  وإذا قال: أن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتان، فكان ذكراً وأنتي طالقت ثلاثاً، على قول أهل الثلاث وانقضت عدتها بالوضع.

  فإن قال: إن كنت حاملاً بغلام، فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فإن ولدت غلاماً فقط، طلقت حاملاً، وانقضت عدتها بالوضع، وإن ولدت أنثى فقط، طلقت بالولادة، واعتدت بالإقراء، وإن ولدتها، فإن تقدم الغلام طلقت حاملاً، وانقضت عدتها بوضع الأنثى، فلا تطلق بها، وإن تقدمت الأنثى طلقت بالغلام حاملاً، ثم بولادة الأنثى وانقضت عدتها بولادة الغلام.

  فإن قال: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق، حرم وطؤها قبل أن يستبرئها، لأن الاصل عدم الحمل، والاستبراء بحيضة عند أئمة العترة، وأحد قولي ش.

  وقال في قوله الأخير: بثلاثة اقراء.

  المختار: أن الاستبراء لا يعتد به قبل وجود سببه، وهو الطلاق.

  وأحد قولي ش: يعتد به، لأن المقصود براءة الرحم.