الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الحضانة

صفحة 564 - الجزء 1

  والحضانة تكون إما لكبير أو مجنون أو معتوه.

  وإذا خير الصبي بين أمه وعصبته، حول إلى من يختار، وإن اختار الآخر حول إليه إلى أن يكثر تردده في الاختيار، بحيث يدل ذلك على قلة التمييز، فإنه يحول إلى الأم لشفقتها.

  وإذا اختار الولد الأم، فإن كان أنثى كانت عند الأم ليلاً ونهاراً، وللأب أن يزورها من غير تثبط في بيت الزوجة، وإن كان الولد ذكراً، كان عند أمه بالليل، ويأخذه الأب بالنهار، ويسلمه إلى المكتب، إن كان من أهل العلم والكتابة وإلى الحرفة إن كان من أهلها.

  وإن اختار الولد الأب كان معه ليلاً ونهاراً، لكن الأم تأتي لزيارة الأنثى، لأنه يؤمن على الأم الخديعة، والذكر يرسله أبوه إلى أمه، ولا يكلفها المجيء إليه. فإن مرض الولد عند الأب، كانت الأم أحق بتمريضه، لأنه بالمرض عاد كالطفل، ويحتمل أن يكون في بيت أبيه، لأنه قد اختار أباه، فيصل إليه، ويحتمل أن يكون في بيت أمه، وهو المختار، لأن الأم لا تثبط في بيت الأب، وربما تقع مضرة عليها وهو محرم.

  وإذا مرض أحد الأبوين لم يمنع الولد من زيارة المريض، لئلا يكون قطيعة للرحم.

  والأصل عدم النكاح، فتكون البينة على الأب إن قال: الأم ناكحة، ليبطل حضانتها.

  وإن اتفقا عليه، وادعت الخروج من عدمه فعليها البينة.

  ورواية المنتخب أن الخالة مقدمة على الأب.

  وإذا كان له أخ لأبوين خنثى وأخت لأب، احتمل أن الخنثى أحق، لأنها متمسكة بصريح النسبين، واحتمل أن الأخت لأب أولى، لأنها متمسكة بالأنوثة الصريحة.