كتاب البيوع
كتاب البيوع
  قال الامام علي: الحمد لله الذي لطف بعباده بما ألهمهم من أسرار المصالح، ومهد لهم طريق المتجر الرابح بالعمل الصالح والصلاة على السَّاد لأبواب الضلالات، وهو لأبواب الهدايات فاتح، وعلى آله الطيبين المختصين، بالمناقب الشريفة والممادح. البيع والشراء: من الأضداد يطلق أحدهما على الآخر، كسدفة على الضوء والظلام، ومقسط على العادل والجائر. وفي الأفعال، نحو: عسعس الليل إذا أقبل، وعسعس إذا أدبر. وفي الحروف إن زيداً لقائم، فهي للإثبات، وإن زيد قائماً فهي للنفي.
  والصحيح أن الفلوس، كالعروض، ولهذا جاز السلم فيها.
  وإذا أكره على حق جاز إكراهه على البيع أو يبيع الحاكم عنه.
  والمضطر الذي باع ماله للمصادرة يصح بيعه عند القاسمية، والفريقين وعند الناصر وقاضي القضاة: لا يصح. وحكي عن قاضي القضاة: عبدالجبار بن أحمد أنه لما حبس وصودر على أموال يدفعها، فباع أمواله ودفع تلك المصادرة، فلا تخلص استرجع جميع أمواله التي باعها.
  والمختار: أنه يبطل بيعه في وجهين:
  الأول: أنه لا يجد المصادر عليه إلا من البيع.
  الثاني: أن يبيع بدون ثمن المثل.
  ولا خلاف في انعقاد بيع حاضر للباد، لكن الهادي: يجيزه، وزيد، والناصر وم، يقولون: مكروه، وهو المختار.
  وش يقول: محظور.
  ونهى رسول الله ÷ عن بيع الملامسة، [وفيه تأويلات ثلاثة]:
  الأول: إن بيعه شيئاً لا يراه، لكنه يلمسه، ويكون لمسه، كالرؤية ولا خيار له بعد ذلك، فهذا لا يجوز بيعه لظاهر النهي لأنه مجهول الصفة.