الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: والمختار أن التخلية قبض.

صفحة 44 - الجزء 2

  لفظ البعث لازم، والفعل اللازم يتعلق بفاعله، كقولنا: قام وقعد، ولفظ الدفع: متعدية، ولهذا قال: وأدفعه، وفي البعث قال: أبعث به، فعداه بحرف الجر، فلأجل تعدي الفعل، صار توكيلاً.

  وقال الامام: في استحقاق المبيع إذا رده المشتري بإذن البائع من دون أمره لم يرجع، لأن الإذن ليس بإقرار، بخلاف الأمر، فهو بمنزلة الاقرار أن العقد غير صحيح.

  وإذا زوج جاريته من عبده واستولدها أولاداً ثم استحقت كان أولادها مماليكاً لمولاها، ويمين المشتري على العلم، كالوارث، لأن العين منتقلة إليه من الغير، إن صادقه المدعي أنه مشترٍ، وإن لم يصادقه فعلى القطع.

  وإذا وضع المبيع مع عدل فتلف فمن مال البائع.

  وإذا تلف بعض المبيع قبل تسليمه بآفة سماوية، فعند م، وش: يخير المشتري بين أخذه بكل الثمن وبين الفسخ.

  وإذا وطئ البائع الجارية قبل التسليم فعلقت كانت أم ولد وعتق الولد وثبت نسبه، ويبطل البيع.

  ويدخل اللجام في زماننا للعرف، وكذا السلم الملصق بالجدار، لا الحبال التي تمد عليها الثياب.

  واللؤلؤة التي يجدها المشتري في بطن السمكة للبائع إن ادعاها مثقوبة أو لا، وإلا فهي لبيت المال.

  وذكر الإمام علي في مسألة بزر البقل إذا كان مخالفاً في الجنس مشار إليه، وأتى بعلى، فهو صحيح لأجل الاشارة، لكن إذا أعطاه الأدنى، فللمشتري الخيار مع البقاء، وإن كان تالفاً. رجع بنقصان ما بين القيمتين. وإذا لم يكن مشاراً إليه ولم يكن موجوداً عنده، فهل يكون بيع المعدوم باطلاً أو فاسداً، فيه احتمالان:

  المختار: أنه يفسد.