الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب النذور

صفحة 241 - الجزء 2

  والدقيق، فأخذه وأتى فاطمة، فقالت: أحمله إلى الجزار فخذ عليه لحماً بدرهم، ففعل، فلما خبرت فاطمة ذلك أرسلت إلى الرسول ÷، فلما جاء قصت عليه القصة وقالت له: إن كان حلالاً أكلت وأكلنا، فقال الرسول ÷: «بسم الله» فبينا هو كذلك إذ سمع رجلاً ينشد الله والمسلمين، فدعاه، فقال: ضاع مني دينار، فأمر علياً إلى الجزار ليأخذ الدينار ثم يرده على صاحبه. وهو محمول على أن علياً عرف بالدينار.

  وقد دل هذا الحديث:

  على جواز الأكل بعد التعريف.

  وعلى الغرم إذا وجد صاحبه.

  وعلى جواز مساعدة النساء واستحباب ذلك فيما يأمرن به تقريراً لخواطرهن. وعلى جواز السؤال عما وقع فيه الشك، لأن فاطمة سألت الرسول ÷، والخبر يحتمل أكثر من ذلك.

  والمختار: أنه لا يفترق الحال بين لقطة الحلال والحرام، كما هو رأي أئمة العترة وح وص وأحد قولي ش، لعموم الأدلة، وقوله ÷ في مكة: «لا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد»، إنما خص مكة لأنه يكثر الصنوال فيها، لإشتغال الناس بالمناسك ... وأحد قولي ش أن لقطة الحرم للتعريف لاغير.

  والخبر يحتمل أنها دون ربع المثقال، لأنه يقطع بالربع، ويحتمل أن الدينار محقر، وهذا هو المختار، لأنه ÷ أمر علياً # بأكل الدينار من غير تعريف.

  قال الإمام #: ومصرفها بعد التعريف الفقراء، أو المصالح عند القاسمية وعند م بالله لا تصرف في المصالح.